أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : من تزوج باثنتين فهل عليه أضحيتين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
من تزوج باثنتين فهل عليه أضحيتين
معلومات عن الفتوى: من تزوج باثنتين فهل عليه أضحيتين
رقم الفتوى :
4932
عنوان الفتوى :
من تزوج باثنتين فهل عليه أضحيتين
القسم التابعة له
:
الهدي والأضحية
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (11834)
يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح.
وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟
وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟
نص الجواب
الحمد لله
يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك مادام أن صاحبها واحد، وإن إن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: